.
فائدة لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع والسجود لزمه أن يركع ويسجد كالمكان النجس وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع ويتخرج أنه يؤمر وجزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له وقال أبو المعالي أيضا ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قائما وقال أيضا لو كان لو قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا لأن المستلقى لا نظير له اختيارا ويأتي قريبا من ذلك ستر العورة بعد قوله وإن وجد السترة قريبة منه .
قوله وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والشرح وبن منجا في شرحه .
إحداهما لا يباح وهو المذهب وعليه الأصحاب مع عدم العنت قال في الكافي والفروع اختاره أصحابنا وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها .
الثانية يباح قال في الحاويين ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين وعنه يكره فعلى المذهب لو فعل فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وقيل هو كالوطء في الحيض وعلى الثانية والثالثة لا كفارة عليه قولا واحدا وفي الرعاية احتمال بوجوب الكفارة وإن قلنا إنه غير حرام .
تنبيهان .
أحدهما شمل قوله خوف العنت الزوج أو الزوجة أو هما وهو صحيح صرح به الأصحاب .
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه إذا خاف العنت يباح له وطؤها مطلقا وهو