قال الزركشي هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وهو من مفردات المذهب .
وظاهر كلام بن عقيل في الفصول اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر .
وهو قول القاضي في المجرد وهو من المفردات أيضا .
وقيل يختص ذلك بالمحجور عليها في المال ذكره بن أبي موسى في الصغيرة وفي معناها السفيهة .
وفي التعليق احتمال أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء .
تنبيه حيث قلنا للأب ذلك فليس لها إلا ما وقع عليه العقد فلا يتممه الأب ولا الزوج على الصحيح من المذهب .
وقيل يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ذكره في الانتصار .
وقيل يتممه لثيب كبيرة .
وفي الروضة بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد .
وقيل على الزوج بقية مهر المثل ذكره بن حمدان في رعايتيه .
تنبيه قوله وإن كرهت هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال الزركشي وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت أذنت لك أن تزوجني على مائة درهم لا أقل فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك .
وقد يقال إذنها في المهر غير معتبر فيلغى ويبقى أصل إذنها في النكاح .
قوله وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح ولم يكن لغيره الاعتراض