.
وقال في المحرر وغيره وعنه لا أرش لها مع إمساكه .
فائدة ذكر الزركشي عن الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه ذكر في بعض قواعده جواز فسخ المرأة النكاح إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو معيبا .
والإمام والأصحاب على خلاف ذلك .
قوله وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح وكانا جميعا مهرها فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف ولم يكن على الأب شيء مما أخذه .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
لكن يشترط في الأب أن يكون ممن يصح تملكه قاله الأصحاب .
وذكر في الترغيب رواية أن المسمى كله لها ويرجع به على الأب .
قال الزركشي وحكى أبو عبد الله بن تيمية رواية ببطلان الشرط وصحة التسمية .
وقيل يبطلان ويجب مهر المثل قاله الزركشي وغيره .
فائدة لو شرط أن جميع المهر له صح كشعيب صلى الله عليه وسلم .
فلو طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ولا شيء على الأب وهذا الصحيح .
وقاله القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وقيل يرجع عليه بنصف ما أخذ وهو احتمال المصنف .
قلت والنفس تميل إلى ذلك .
فعلى هذا لو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف رجع على الأب بما زاد على النصف وببقية النصف على الزوجة