.
للأصحاب فيه تردد ومنهم من ذكر احتمالين .
وينبني على ذلك لو أخذه بالشفعة وغير ذلك .
وإن قيل هو حق لله فالحل مرتب عليه مع العقد .
وتقدم في أول كتاب النكاح هل المعقود عليه المنفعة أو الحل .
قوله وأن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وهو خمسمائة درهم .
وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المستوعب وغيره .
وقال بن عبدوس في تذكرته يسن أن لا يعبر خمسمائة درهم .
وقال في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم من أربعمائة إلى خمسمائة .
وقال القاضي في الجامع قول الإمام أحمد رحمه الله أربعمائة يعني من الدراهم التي وزن الدرهم منها مثقال فتكون الأربعمائة خمسمائة أو قريبا منها بضرب الإسلام .
وقدم في الترغيب أن السنة أن لا يزيد على مهر بناته صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة .
قال في البلغة السنة أن لا يزيد على مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة درهم .
وقيل على مهر نسائه وهو خمسمائة درهم .
وقال في الرعاية الكبرى يستحب جعله خفيفا أربعمائة كصداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خمسمائة كصداق زوجاته .
وقيل بناته انتهى .
قال في المستوعب وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الذي نحبه أربعمائة درهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بناته