.
هذا صحيح لكن لو أسلم وتحته أربع إماء فأسلمت اثنتان ثم عتقن فأسلمت الثنتان الباقيتان كان له أن يختار من الجميع أيضا على أحد الوجهين .
وجزم به في الرعاية .
والوجه الثاني يتعين الأولتان وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه .
بلا نزاع أعلمه .
فائدة لو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن للحرة خيار الفسخ على الصحيح من المذهب اختاره المصنف وغيره .
قال القاضي وبن عقيل هذا قياس المذهب .
وقال القاضي في الجامع هو كالعيب الحادث