.
وإذا عجل اختيار أربع قد أسلمن فعدة البواقي إن لم يسلمن من وقت إسلامه وكذا إن أسلمن على الصحيح .
قدمه في الرعايتين والزبدة وصححه في تصحيح المحرر والنظم وغيرهما .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقيل تعتد من وقت اختياره .
قال في الرعايتين وهو أولى .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع .
وإذا انقضت عدة البواقي ولم يسلم إلا أربع أو أقل فقد لزم نكاحهن .
ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال وهذا الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقيل يوقف فإن نكل بعد إسلام أربع سواها ثبت الفسخ فيها وإلا بطل .
الثانية لو أسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر تزوجاها في عقد واحد لم يكن لها أن تختار أحدهما ذكره القاضي محل وفاق .
الثالثة قوله وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما .
بلا نزاع لكن المهر يكون للأم .
قاله في الترغيب وغيره وجزم به في الفروع .
قوله وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له الإماء فله الاختيار منهن وإلا فسد نكاحهن .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره