.
قال الزركشي في شرح الوجيز والأظهر التنصيف .
قوله وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والمحرر والنظم والفروع والحاوي الصغير والبلغة وتجريد العناية .
إحداهما تقف على انقضاء العدة صححه في التصحيح وتصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي واختاره الخرقي .
وقال الزركشي في شرح الوجيز وهو المذهب ونصره المصنف .
قال بن منجا هذا المذهب ومال إليه الشارح وهو الصحيح .
والثاني تتعجل الفرقة اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة والرعايتين والزبدة وإدراك الغاية .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم قريبا .
قوله فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة .
هذا مبني على القول بأن النكاح يقف على انقضاء العدة قاله في المحرر وغيره .
فائدة لو وطئها أو طلقها وقلنا لا تتعجل الفرقة ففي وجوب المهر ووقوع الطلاق خلاف ذكره في الانتصار .
قلت جزم المصنف والشارح بوجوب المهر إذا لم يسلما حتى انقضت العدة .
قوله وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته