بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو كفعله فيه الخلاف وإن عقد المستحق أو فسخ بلا حكم فأمر مختلف فيه فيحكم بصحته .
وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز الفسخ بلا حكم في الرضى بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة .
قال في القاعدة الثالثة والستين ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم حاكم .
فائدة لو فسخ مع غيبته ففي الانتصار الصحة وعدمها .
وقال في الترغيب لا يطلق على عنين كمول في أصح الروايتين .
قوله فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف والشارح وقدمه في المغني والمحرر والشرح والخلاصة والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل عنه مهر المثل وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .
وبنى القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول هاتين الروايتين على الروايتين في النكاح الفاسد هل الواجب فيه المسمى أو مهر المثل على ما يأتي في آخر الصداق .
وقيل يجب مهر المثل في فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم لا بما إذا حدث العيب بعد العقد .
قلت وهو قوي وقيد المجد الرواية بهذا .
وقيل في فسخ الزوج بعيب قديم أو بشرط ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى
