.
واختاره أيضا في التعليق القديم .
اختاره أبو بكر في الخلاف وبن حامد وبن البنا وصححه في البلغة وقدمه في النظم $ تنبيهات .
أحدها قوله في البخر وهو نتن الفم هو الصحيح .
قال بن منجا هذا المذهب واختاره أبو بكر وقدمه في المغني والبلغة والشرح والرعايتين .
وقال بن حامد نتن في الفرج يثور عند الوطء .
قال المصنف والشارح إن أراد أنه يسمى بخرا ويثبت به الخيار وإلا فلا معنى له لأن نتن الفم يمنع مقاربة صاحبه إلا على كره .
وقال في الفروع البخر يشملهما .
وقال في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيره في كل منهما وجهان في ثبوت الخيار به .
وجزم بن عبدوس في تذكرته بثبوت الخيار بهما .
وقال في المستوعب بعد أن ذكر الخلاف بين أبي بكر وبن حامد وعلى قول أبي بكر وبن حامد يثبت الخيار .
وظاهر كلام الخرقي وأبي حفص أنه عيب لا يثبت به خيار .
الثاني ظاهر قوله وفي كونه خنثى أنه سواء كان مشكلا وقلنا يجوز نكاحه أو غير مشكل وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال قاله جماعة .
وجزم به في المستوعب وتذكرة بن عبدوس .
وقال في الفروع وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية عكسه .
قلت ظاهر كلامه في المغني يخالف ما قال فإنه قال وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثى وجهان وأطلق الخنثى