.
قال الزركشي هذا المذهب المنصوص والمختار لعامة الأصحاب انتهى .
واختار جماعة من الأصحاب أن لها الفسخ في الحال منهم أبو بكر في التنبيه والمجد في المحرر .
تنبيه مفهوم قوله وإن اعترف بذلك أجل أنه لو أنكر لا يؤجل ما لم تقم بينة وهو صحيح وهو المذهب اختاره القاضي في التعليق .
قال في الفروع والأصح لا يؤجل .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمنور وغيرهم .
وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل يؤجل وقدمه في النظم .
وهو ظاهر كلام الخرقي وقاله القاضي في التعليق أيضا في موضع آخر .
وعنه يؤجل للبكر .
فعلى المذهب يحلف على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ويحلف في الأصح .
قال الزركشي يحلف على الصحيح من الوجهين وجزم به في المنور .
وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم .
وقيل لا يحلف .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
قال القاضي الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق .
فعلى المذهب لو نكل أجل على الصحيح من المذهب جزم به في المنور والزركشي .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع