.
ويحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله إنما أراد بقوله انفسخ نكاحهما أن لهما فسخ النكاح .
وهذا يخرج على الرواية التي تقول بأن لها الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل العتق انتهى .
قال العلامة بن القيم رحمه الله وهذا تأويل بعيد جدا من لفظ الإمام أحمد رحمه الله فإن كلام الإمام أحمد في رواية بن هانئ وحرب ويعقوب بن بختان إذا زوج عبده من أمته ثم أعتقهما لا يجوز أن يجتمعا حتى يجددا النكاح .
فرواه الثلاثة بلفظ الواحد وهو أنه زوج عبده من أمته ثم قوله حتى يجدد النكاح مع قوله زوج صريح في أنه نكاح لا تسر .
قال وللبطلان وجه دقيق وهو أنه إنما زوجها بحكم الملك لهما وقد زال ملكه عنهما بخلاف تزويجها لعبد غيره .
ولهذا كان في وجوب المهر في هذه المسألة نزاع .
فقيل لا يجب المهر بحال .
وقيل يجب ويسقط .
والمنصوص أنه يجب ويتبع به بعد العتق بخلاف تزويجها لعبد غيره انتهى