.
تنبيه محل الخلاف إذا عاد في العادة ولم يتجاوزها فأما إن جاوز العادة فلا يخلو إما أن يجاوز أكثر الحيض أو لا فإن جاوز أكثر الحيض فليس بحيض وإن انقطع لأكثر الحيض فما دون فمن قال في المسألة الأولى ليس العائد بحيض فهنا أولى أن لا يكون حيضا ومن قال هو حيض هناك وهو المذهب فهنا ثلاثة أوجه .
أحدها أن الجميع ليس بحيض إذا لم يتكرر وهو الصحيح جزم به في الكافي وقدمه في مجمع البحرين .
والوجه الثاني جميعه حيض بناء على الوجه الذي ذكرنا أنه اختيار المصنف في أن الزائد على العادة حيض ما لم يعبر أكثر الحيض وأطلقهما في الرعايتين والحاويين .
والوجه الثالث ما وافق العادة فهو حيض وما زاد عليها فليس بحيض وأطلقهن بن عبيدان والزركشي والشرح والمغني وبن رزين في شرحه وبن تميم .
واما إذا عاودها بعد العادة فلا يخلو إما أن يمكن جعله حيضا أو لا فإن أمكن جعله حيضا بأن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوما فتلفق إحداهما إلى الأخرى ويجعلان حيضة واحدة إذا تكرر أو يكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يوما على المذهب وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين إذا تكرر وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض فهو دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده .
وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهو استحاضة سواء تكرر أو لا .
ويظهر ذلك بالمثال فنقول إذا كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة دما وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك فالخمسة