$ فائدتان .
إحداهما لا يضمن منهم إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك .
الثانية ولد المكاتبة مكاتب ويغرم أبوه قيمته على الصحيح من الروايتين .
والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط وولدها يغرم أبوه قدر رقه .
تنبيه قوله فبانت أمة .
يعني بالبينة لا غير على الصحيح من المذهب .
وقيل وبإقرارها أيضا .
قوله وإن كان عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق .
فيكون الفداء متعلقا بذمته وهو المذهب .
جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح بن منجا .
وقيل يتعلق برقبته وهو رواية في الترغيب .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا هو المتوجه قولا واحدا لأنه ضمان جناية محضة .
وأطلقهما في المغني والشرح .
وقيل يتعلق بكسبه فيرجع به سيده في الحال .
قوله ويرجع بذلك على من غره .
بلا نزاع كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن له ذكره في الواضح .
لكن من شرط رجوعه على من غره أن يكون قد شرط له أنها حرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم