.
فائدة وكذلك الحكم في كل صفة شرطها فبانت أعلا منها عند الجمهور .
وقال في المستوعب إن شرطها ثيبا فبانت بكرا فله الفسخ .
قوله وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفى العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار علي وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والمحرر والفروع والحاوي الصغير وبن رزين في غير البكر .
إحداهما له الخيار واختاره صاحب الترغيب والبلغة والناظم وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في الرعايتين وهو الصواب .
والثاني ليس له الخيار جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه بن رزين في البكر وجزم به في المستوعب في النسيبة .
وقيل له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد .
وقال في الفنون فيما إذا شرطها بكرا فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها ببطلان العقد .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويرجع على الغار .
فائدة إذا شرطها بكرا وقلنا ليس له خيار فاختار بن عقيل في الفصول وقاله في الإيضاح إنه يرجع بما بين المهرين .
قال في الفروع ويتوجه مثله بقية الشروط .
قلت وهو الصواب في الجميع .
قوله وإن تزوج أمة يظنها حرة
