.
أحدهما يبطل النكاحان معا وهو المذهب .
اختاره القاضي وبن عقيل والمصنف في المغني والشارح وغيرهم .
والوجه الثاني يبطل نكاح الأم وحدها ذكره في الكافي .
وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين .
وصححه في الفائدة الأخيرة من القواعد .
وأطلقهما في الكافي والقواعد الفقهية في التاسعة بعد المائة .
قوله ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء إماء غير أهل الكتاب .
وذكره بن أبي شيبة في كتابه عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء .
قوله ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره نص عليه .
في رواية الميموني وهو المذهب اختاره أبو بكر وبن عقيل .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقيل يحل نكاحه ذكره في الرعاية .
وقال الخرقي إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وإن قال أنا امرأة لم تنكح إلا رجلا .
واختاره القاضي في الروايتين .
فعلى هذا لو قال أنا رجل وقبلنا قوله في ذلك في النكاح فهل يثبت