.
والوجه الثاني لا يقع اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول لأن الطلاق قارن المانع وهو الملك فلم ينفذ .
وقدمه المصنف في باب الطلاق في الماضي والمستقبل ويأتي هناك إن شاء الله محررا .
ومثل هذه المسألة لو تزوج أمة وقال إن اشتريتك فأنت طالق فيه الوجهان وإن قلنا ينتقل الملك مع الخيار وهو الصحيح لم يقع الطلاق .
وإن قلنا لا ينتقل وقع الطلاق وجها واحدا ذكره أبو الخطاب .
فائدة لا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يجوز .
تنبيه مفهوم قوله ولا للحر أن يتزوج أمة ابنه .
جواز تزوج الأب بأمة ولده إن كان رقيقا وهو صحيح بلا نزاع فيه .
وكذا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها إذا كانت رقيقة .
فائدة قوله وإن اشترى الحر زوجته وكذا بعضها انفسخ نكاحها وإن اشتراها ابنه وكذا بعضها فعلى وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح .
أحدهما ينفسخ وهو المذهب صححه في التصحيح .
قال في الفروع ينفسخ على الأصح .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
والوجه الثاني لا ينفسخ فائدتان