.
قال بن أبي موسى ليس لحر تحته حرة أن يتزوج عليها أمة لا أعلم فيه خلافا وللعبد الذي تحته حرة أن يتزوج عليها أمة قولا واحدا .
ولو كانت زوجته مريضة جاز له أيضا نكاح الأمة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وذكر في الترغيب وجهين .
الرابعة قال في الترغيب نكاح من بعضها حر أولى من نكاح الأمة لأن إرقاق بعض الولد أولى من إرقاق جميعه .
قوله وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة على روايتين .
وأطلقهما فيهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والحاوي الصغير والفروع .
وأطلقهما في المغني والشرح في الأخيرة .
إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر لم يبطل نكاح الأمة على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي هذا هو المذهب المنصوص المجزوم به عند عامة الأصحاب انتهى .
وصححه في التصحيح والنظم والمصنف والشارح وقالا هذا ظاهر المذهب .
وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم .
والرواية الثانية يبطل .
وخرجها القاضي وغيره من رواية صحة نكاح الحرة على الأمة واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين .
وإذا نكح حرة على الأمة لم يبطل نكاح الأمة أيضا على الصحيح من