.
لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في التبصرة لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات ولو عدم الشرطان أو أحدهما .
ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله غير خوف العنت .
وحمل أبو يعلى الصغير رواية مهنا على أن خوف العنت ليس بشرط في صحة نكاح الأمة وإنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب .
ويأتي في الباب الذي يلي هذا بعد قوله وإن تزوج أمة يظنها حرة هل يكون أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا .
تنبيه ذكر المصنف رحمه الله من الشرطين أن لا يجد ثمن أمة .
وقاله كثير من الأصحاب منهم القاضي في المجرد وبن عقيل وأبو الخطاب في الهداية والمجد في المحرر وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعاية وهو أظهر .
وظاهر كلام الخرقي عدم اشتراطه .
وهو ظاهر إطلاق القاضي في تعليقه وطائفة من الأصحاب .
وقدمه في الرعايتين والفروع وجزم به في المنور .
وقال في البلغة والترغيب لو كان قادرا على شراء أمة ففي جواز نكاح الأمة وجهان .
فائدة قال الزركشي فسر العنت القاضي أبو يعلى وأبو الحسين وبن عقيل والشيرازي وأبو محمد بالزنى