منجا والشرح والحاويين وقيل تجلس من تمييز لا تعتد به إن كان لأنه أشبه بدم الحيض .
قلت وهو قوي وذكر المجد في شرحه وتبعه صاحب مجمع البحرين وغيرهما إن ذكرت أول الدم كمعتادة انقطع حيضها أشهرا ثم جاء الدم خامس يوم من الشهر مثلا أو استمرت وقد نسيت العادة ففيها الوجهان الأخيران ووجه ثالث تجلس من خامس كل شهر قال المجد وهو ظاهر كلام أحمد واختاره قال في مجمع البحرين وهو أصح اختار المجد وصاحب مجمع البحرين أيضا أنه إن طال عهدها بزمن افتتاح الدم ونسيته أنها تتحرى وقت جلوسها وقال بن حامد والقاضي في شرحيهما فيمن علمت قدر العادة وجهلت موضعها إنها لا تجلس شيئا وتغتسل كلما مضى قدرها وتقضى من رمضان بقدرها والطواف ولا توطأ وذكر أبو بكر رواية لا تجلس شيئا .
تنبيه كل موضع أجلسناها بالتحري أو بالأولية فإنها تجلس في كل شهر حيضة .
فائدة إذا تعذر أحد الأمرين من الأولية أو التحري عملت بالآخر قطع به المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وغيرهما وقدمه في الفروع قال ولما ذكر أبو المعالي الوجهين في أول كل شهر أو التحري قال وهذا إذا لم تعرف ابتداء الدم فإن عرفت فهو أول دورها وجعلناه ثلاثين يوما لأنه الغالب قال وإن لم تذكر ابتداء الدم لكن تذكرت أنها طاهرة في وقت جعلنا ابتداء حيضها عقب ذلك الطهر انتهى .
وإن تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال ولم تظن شيئا وتعذرت الأولية أيضا بأن قالت حيضي في كل عشرين يوما خمسة أيام وأنسيت زمن افتتاح الدم والأوقات كلها في نظري سواء ولا أعلم هل أنا الآن طاهر أو حائض فقال المجد وتبعه في مجمع البحرين لا أعرف لأصحابنا في هذه