إذنها ورضاها لأن العقد وقع على هذا الشرط فيوكل من يعقد له النكاح بأمره .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو حسن .
وكلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية المروذي يدل عليه لمن تأمله $ فوائد .
الأولى لهذه المسألة صور .
منها ما ذكره المصنف هنا ونقله صالح وغيره .
ومنها لو قال جعلت عتق أمتي صداقها أو جعلت صداق أمتي عتقها أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو أعتقتها على أن عتقها صداقها أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك نص عليهما وهذا المذهب في ذلك كله لكن يشترط أن يكون متصلا بذلك نص عليه وأن يكون بحضرة شاهدين إن اشترطناهما .
وقال بن حامد لا يصح ذلك إلا مع قوله أيضا وتزوجتها .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه أن لا يصح العتق إذا قال جعلت عتقك صداقك فلم تقبل لأن العتق لم يصر صداقا وهو لم يوقع غير ذلك .
ويتوجه أن لا يصح وإن قبلت لأن هذا القبول لا يصير به العتق صداقا فلم يتحقق ما قال .
ويتوجه في قوله قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أنها إن قبلت صارت زوجة وإلا عتقت مجانا أو لم تعتق بحال انتهى .
الثانية قوله فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها بلا نزاع .
ونقله الجماعة لكن إذا لم تكن قادرة فهل ينتظر القدرة أو يستسعى فيه روايتان منصوصتان