.
فائدة قوله وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته جاز له أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع .
وكذا أيضا لو زوج بنته المجبرة بعبده الصغير وقلنا يصح وهو الصحيح من المذهب .
وقيل لا يصح تزويج عبده بابنته .
وكذا لو زوج وصى في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره .
وقيل يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته .
قوله وكذلك ولي المرأة مثل بن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها .
يعني أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد وهذا المذهب .
اختاره القاضي في المجرد والجامع الصغير والمصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها قاله في المنور .
اختاره الخرقي وأبو حفص البرمكي وبن أبي موسى والقاضي في تعليقه والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه بن عقيل في الفصول .
قال في المذهب لم يصح في أصح الروايتين .
قال الزركشي هذه الرواية أشهرهما وأنصهما نص عليه في رواية ثمانية من أصحابه وجزم به في المنور .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والبلغة .
وقيل يجوز تولي طرفيه لغير زوج