.
وعنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية اختاره أبو بكر قاله الزركشي كالحضانة قاله في المغني والكافي .
ومال بن نصر الله في حواشي الفروع إلى صحة الوصية بالحضانة .
وأخذ من تعليل المصنف أيضا .
وعنه لا تستفاد بالوصية إذا كان للموصى عصبة حكاها القاضي في الجامع الكبير واختاره بن حامد .
وتقدم التنبيه على ذلك في أثناء باب الموصى إليه $ فائدتان .
إحداهما هل يسوغ للموصى الوصية به أو يوكل فيه .
قال في الترغيب فيه الروايتان المتقدمتان .
وقال في النوادر ظاهر المذهب جوازه .
وتقدم في باب الموصى إليه هل للوصي أن يوصي أم لا وفي باب الوكالة هل له أن يوكل أم لا .
الثانية حكم تزويج صبي صغير بالوصية حكم تزويج الأنثى بها على الصحيح من المذهب جزم به في النوادر وقاله في المغني والشرح وغيرهما .
أعني إذا أوصى إليه أن يزوجه هل له أن يجبره .
قال الخرقي ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصى ناظر له في التزويج وجزم به الزركشي .
قال في الفروع وظاهر كلام القاضي وصاحب المحرر للوصي مطلقا تزويجه .
يعني سواء كان وصيا في التزويج أو في غيره .
وجزم به الشيخ تقي الدين رحمه الله وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير .
قال في الفروع والأول أظهر كما لا يزوج الصغيرة