.
وقيل يصح توكيل فاسق وعبد وصبي مميز .
ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته على الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب وبن عقيل وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح وقالا هو أولى وهو القياس وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب وقدمه في الكافي .
وقيل تشترط عدالته اختاره القاضي وقدمه بن رزين في شرحه والرعاية الكبرى .
قال في التلخيص اختاره أصحابنا إلا بن عقيل .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفروع والفائق .
وقد تقدم ذلك في أوائل باب الوكالة .
الرابعة يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة .
ذكره في الترغيب .
الخامسة ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه فإن فعل فهو كتزويج الفضولي على ما تقدم .
قال في القاعدة السبعين ليس له ذلك على المعروف من المذهب .
وحكى بن أبي موسى أنه إن أذن له الولي في التوكل فوكل غيره فزوجه صح وكذا إن لم يأذن له وقلنا للوكيل أن يوكل مطلقا .
وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه ولو قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال .
ذكره القاضي في خلافه وألحق الوصي بذلك .
قال في القواعد الأصولية والفقهية وفيه نظر فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن