.
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال الزركشي وهو المذهب عند الجمهور والخرقي وبن أبي موسى والقاضي والشريف وأبو الخطاب وبن عقيل والشيرازي وبن البنا وغيرهم .
وقدمه في المستوعب وشرح بن رزين وناظم المفردات وهو منها $ فائدتان .
إحداهما وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب والأعمام من الأبوين والأب وأولادهم وهلم جرا .
الثانية لو كانا ابني عم أحدهما أخ لأم فحكمهما حكم الأخ من الأبوين والأخ من الأب على ما تقدم عند القاضي وجماعة من الأصحاب وقدمه في الرعاية .
وقال المصنف والشارح هما سواء ولا مزية للأخوة من الأم لانفرادها بالإرث .
وزاد قول القاضي وهو كما قالا .
قوله ثم المولى المنعم ثم عصباته الأقرب فالأقرب .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يقدم أبو المعتقة على ابنها في تزويج أمتها وعتيقتها وهو ظاهر كلام الخرقي .
قوله ثم السلطان .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه من أسلمت على يد إنسان فهو أحق بتزويجها من السلطان