.
وقدمه في الكافي والمغني والشرح ونصراه .
وعنه عليه الحد وحكى عن بن حامد وأطلقهما في الفائق .
فائدة لو حكم بصحته حاكم لم ينقض على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وصححه المجد في شرحه .
وقيل ينقض خرجه القاضي .
وهو قول الاصطخري من الشافعية .
وأطلقهما في الفائق والفروع فقال وهل يثبت بنص فينتقض حكم من حكم بصحته فيه وجهان وفي الوسيلة روايتان .
تنبيه ظاهر كلام المصنف في قوله وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها أن المعتقة كالأمة وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال المصنف والشارح وهو أصح واختاره بن أبي الحجر من أصحابنا والشيخ تقي الدين رحمه الله .
وعنه لا تلي نكاح المعتقة وأطلقهما في الفروع .
فعلى الأولى إن طلبت وأذنت زوجتها فلو عضلت زوج وليها .
لكن في إذن السلطان وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
قلت قاعدة المذهب تقتضي عدم إذنه .
وعلى الثانية يزوجها بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر سيدتها .
قلت الأولى على هذه الرواية أن لا تجبر المعتقة الكبيرة .
وقال في الترغيب المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها فيه وجهان .
قال الزركشي وقيل يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي أعتقتها .
قال وهو بعيد وهو كما قال في الكبيرة