.
قلنا وكان يمكنها النطق بالإذن إذا رضيت ولكنها لما كانت مطبوعة على الحياء في النطق عم الرضى والكراهة .
قوله الثالث الولي فلا نكاح إلا بولي .
هذا المذهب أعنى الولي شرط في صحة النكاح وعليه الأصحاب ونص عليه قال الزركشي لا يختلف الأصحاب في ذلك .
وعنه ليس الولي بشرط مطلقا .
وخصها المصنف وجماعة بالعذر لعدم الولي والسلطان .
فعلى المذهب لو زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يجوز لها تزويج نفسها ذكرها جماعة من الأصحاب .
وعنه أن لها أن تأمر رجلا يزوجها .
وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها .
وهذه الرواية لم يثبتها القاضي ومنعها .
وذكر الزركشي لفظ الإمام أحمد رحمه الله في ذلك ثم قال وفي أخذ رواية من هذا نظر لكن عامة المتأخرين على إثباتها .
قوله فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة .
يعني على رواية أن لها تزويج أمتها ومعتقتها .
وخرجه أبو الخطاب في الهداية والمجد والمحرر وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا التخريج غلط .
قال الزركشي وصاحب تجريد العناية عن هذا التخريج ليس بشيء .
وفرق القاضي وعامة الأصحاب على رواية تزويج أمتها ومعتقتها بين تزويج