.
قوله ويجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث بلا نزاع .
وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث على وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم .
أحدهما لا يجوز جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في المحرر .
الثاني يجوز وهو المذهب جزم به في العمدة .
وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته .
تنبيه محل الخلاف إذا كان المعرض أجنبيا .
فأما من كانت في عصمته فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع .
قوله ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب .
هذا المذهب يعني يحرم وعليه جماهير الأصحاب .
قال بن خطيب السلامية قاله أصحابنا .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق .
وقيل يكره اختاره أبو حفص .
قال بن خطيب السلامية في نكته والشريف أبو جعفر قاله في الفائق والزركشي .
فعلى المذهب يصح العقد على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعنه لا يصح اختاره أبو بكر قاله بن خطيب السلامية .
وقال الزركشي قال أبو بكر البيع على بيع أخيه باطل نص عليه