.
وقال الآمدي في فصوله وليس للزوج النظر إلى فرج امرأته في إحدى الروايتين نقله بن خطيب السلامية .
وقيل يكره لهما عند الجماع خاصة .
وجزم في المستوعب بأنه يكره النظر إلى فرجها حال الطمث فقط وجزم به في الرعايتين وزاد في الكبرى وحال الوطء $ فائدتان .
إحداهما قال القاضي في الجامع يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده وذكره عن عطاء .
الثانية ليس لها استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه ولها لمسه وتقبيله بشهوة وجزم به في الرعاية وتبعه في الفروع وصرح به بن عقيل .
وقال لأن الزوج يملك العقد وحبسها ذكراه في عشرة النساء .
ومر بي في بعض التعاليق قول إن لها ذلك ولم أستحضر الآن في أي كتاب هو .
قوله وكذلك السيد مع أمته .
حكم السيد مع أمته المباحة له حكم الرجل مع زوجته في النظر واللمس خلافا ومذهبا .
تنبيه في قول المصنف مع أمته نظر لأنه يدخل في عمومه أمته المزوجة والمجوسية والوثنية ونحوهن وليس له النظر إلى واحدة منهن ولا لمسها لما سيذكر في موضعه .
وجعل كثير من الأصحاب مكان أمته سريته .
قال بن منجا وفيه نظر أيضا لأنه يحرم عليه أمته التي ليست سرية والحال أن له النظر إليها ولمسها فلذلك قال بعض الأصحاب منهم المصنف