.
قوله وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه هو كالمحرم وأطلق في الكافي في المميز روايتين .
قوله فإن كان ذا شهوة فهو كذى المحرم .
وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه أنه كالأجنبي وأطلقهما في الكافي والفائق والقواعد الأصولية .
وقيل كالطفل ذكره في الرعاية الكبرى .
قلت وهو ضعيف جدا .
وقال في الرعاية الصغرى فهو كذى محرم .
وعنه كأجنبي بالغ $ فائدتان .
إحداهما حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة على الصحيح من المذهب .
وذكر أبو بكر قول الإمام أحمد في رواية عبد الله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها .
ونقل جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة لا ينظر وأنه لا بأس بنظر الوجه بلا شهوة .
الثانية لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نص عليه