.
قال الشارح وهو قول بعض أصحابنا وما هو ببعيد .
فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل أمة مشتركة لعموم منع النظر إلا من عبدها وأمته انتهى .
وقال بعض الأصحاب للعبد المشترك بين النساء النظر إلى جميعهن لوجود الحاجة بالنسبة إلى الجميع .
وجزم به في تجريد العناية فقال ولعبد ولو مبعضا نظر وجه سيدته وكفيها .
وذكر المصنف في فتاويه أنه يجوز لهن جميعهن النظر إليه لحاجتهن إلى ذلك بخلاف الأمة المشتركة بين رجال ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها .
قوله ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك .
يعني إلى الوجه والكفين وهذا أحد الوجهين صححه في النظم .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
وقيل حكمهم حكم العبد مع سيدته في النظر وهو المذهب قدمه في الفروع .
قال في الكافي والمغني حكمهم حكم ذي المحارم في النظر وقطع به .
وقيل لا يباح لهم النظر مطلقا .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أن الخصى والمجبوب لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية وهو صحيح وهو المذهب .
قال الأثرم استعظم الإمام أحمد رحمه الله إدخال الخصيان على النساء .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق