.
اعلم أن للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرقا .
أشهرها واصحها أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام .
القسم الأول من له شهوة ولا يخاف الزنى فهذا النكاح في حقه مستحب على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين .
قال الشارح وغيره هذا المشهور في المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والمحرر والفروع وغيرهم .
وعنه أنه واجب على الإطلاق .
اختاره أبو بكر وأبو حفص البرمكي وبن أبي موسى .
وقدمه ناظم المفردات وهو منها .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
وحمل القاضي الرواية الثانية على من يخشى على نفسه مواقعة المحظور بترك النكاح .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا فرق في ذلك بين الغنى والفقير وهو صحيح وهو المذهب نص عليه .
نقل صالح يقترض ويتزوج .
وجزم به بن رزين في شرحه وقدمه في الفروع والفائق .
قال الآمدي يستحب في حق الغني والفقير والعاجز والواجد والراغب والزاهد فإن الإمام أحمد رحمه الله تزوج وهو لا يجد القوت .
وقيل لا يتزوج فقير إلا عند الضرورة .
وقيده بن رزين في مختصره بموسر وجزم به في النظم .
قلت وهو الصواب في هذه الأزمنة واختاره صاحب المبهج