المغني والشرح وبن عبيدان والفروع فعلى الأولى يجزئ إخراج الفضة عن الذهب على الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والفائق وقدمه بن رزين في شرحه وقطع به القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه وقال محل الخلاف في غيرهما وليس كما قال وقيل لا يجزئ حكاه في المغني وغيره وقال في الرعاية هل الدينار هنا عشرة دراهم أو اثنا عشر يحتمل وجهين قال في الفروع ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج وإلا فلو أخرج ذهبا لم تعتبر قيمته بلا شك انتهى .
قوله وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أقله عشر سنين وهو احتمال في مختصر بن تميم وعنه أقله اثنتا عشرة سنة واختار الشيخ تقي الدين أنه لا أقل لسن الحيض .
فائدة حيث قلنا أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد فلا بد من تمام تسع سنين أو عشرة أو اثنتي عشرة سنة إن قلنا به وهذا هو الصحيح جزم به في المستوعب والفصول والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وبن تميم والإفادات والزركشي والفائق وتجريد العناية وبن عبيدان في الإرشاد والمبهج والهداية والفصول ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والهادي والمحرر والنظم والوجيز والحاويين والمنور والمنتخب والنهاية والفائق وإدراك العناية وحمل عليه كلام المصنف عليه وغيرهم قال في الهداية والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم تحيض قبل تمام تسع سنين وقيل تقريبا وصرح به في المستوعب والرعايتين ومختصر بن تميم والبلغة ومجمع البحرين وتجريد العناية والزركشي وغيرهم وقيل تقريبا .
قلت والنفس تميل إليه وأطلقها في الفروع بقيل وقيل