.
أحدها أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقا .
الثاني إذا أعتقه بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده .
الثالث يملك المكاتب التصرف في كسبه وله أخذ الصدقات والزكوات .
الرابع إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته عتق على قول من قال إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته ومن لا فلا هنا وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام .
أحدها إذا أبرأه لم يصح ولم يعتق على الصحيح من المذهب واختار في الانتصار إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء وإلا عتق .
الثاني لكل واحد منهما فسخها .
الثالث لا يلزم السيد أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح والوجيز .
والوجه الثاني يلزمه وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
قوله ( وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه ) .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والخلاصة .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقاله القاضي وأصحابه في الانفساخ بالموت .
وقال أبو بكر لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالحجر ويعتق بالأداء إلى الوارث .
قال المصنف والأولى أنها لا تبطل بالحجر والجنون وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق