قوله ( وهل له أن يرهن أو يضارب بماله يحتمل وجهين ) .
وكذا قال في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح بن منجا .
أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي وقدمه في الشرح في موضع آخر .
والوجه الثاني له ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته $ فائدتان .
إحداهما في جواز بيعه نساء ولو برهن وهبة بعوض وحد رقيقه وجهان وأطلقهما في الفروع .
وأطلقهما في الرعايتين والمحرر والحاوي الصغير والفائق في الأولى والأخيرة .
وأطلقهما في النظم في البيع نساء .
وقدم في المغنى والشرح أنه ليس له أن يبيع نساء وقدمه في الكافي في الجميع .
وجزم في الوجيز ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول ولا يحد .
وجزم في الرعايتين والحاوي الصغير ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول .
وجزم في المغنى والشرح أنه لا تصح الهبة بالثواب .
وقيل يجوز بيعه نساء من غير رهن ولا ضمين .
ففي البيع نساء ثلاثة أوجه الجواز وهو تخريج للقاضي من المضارب وعدمه والجواز برهن أو ضمين .
الثانية ليس له أن يقتص لنفسه ممن جنى على طرفه بغير إذن سيده على أحد الوجهين