.
وذكر المصنف أيضا في المقنع في باب الاعتكاف له أن يحج بغير إذن سيده لانه كالحر المدين وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى هناك .
ونقل الميموني له أن يحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه قدمه في المحرر .
قال المصنف والقاضي وبن عقيل هذه الرواية محمولة على أنه يحج بإذن سيده وأما بغير إذنه فلا يجوز انتهى .
قال في المحرر والرعاية الكبرى والنظم والمنور وتجريد العناية وغيرهم في باب الاعتكاف ويحج بغير إذنه ما لم يحل عليه نجم في غيبته نص عليه انتهى فقطعوا بذلك .
وقال في الحاوي الصغير وفي جواز حجه بمال بإذن سيده روايتان .
قال في الرعايتين والفائق في هذا الباب في جواز حجه بماله بإذن سيده روايتان .
وعنه له الحج بلا إذنه .
وعنه ما لم يحل نجم .
قال في الفروع وله الحج بماله ما لم يحل نجم .
وقيل مطلقا وأطلقه في الترغيب وغيره وقالوا نص عليه .
وتقدم بعض ذلك في أول كتاب الاعتكاف .
قوله ( وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده ) .
هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
قال في الرعايتين والفروع والفائق إن كاتبه بإذن سيده .
وقيل الولاء للمكاتب إن عتق زاد في الفائق مع أمن ضرر في ماله