.
والصحيح من المذهب أنها لا تصح إلا على عوض معلوم فلا تصح على عبد مطلق اختاره أبو بكر وغيره وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في المغنى والشرح ونصراه والخلاصة والفروع وغيرهم .
( وقال القاضي تصح على عبد مطلق ) وله الوسط وقاله أصحاب القاضي .
قال في الرعايتين وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط وقال في الحاوي الصغير وإن كاتبه على عبد مطلق صح ووجب الوسط وقياس قول أبى بكر بطلانه .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الكتابة لا تصح حالة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وظاهر كلام المصنف في المغنى والشارح أن فيها قولا بالصحة فإنهما قالا ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة هذا ظاهر المذهب .
فدل أن فيها خلافا وهو خلاف ظاهر المذهب واختاره في الفائق فقال والمختار صحة الكتابة حالة .
وقال في الترغيب في كتابة من نصفه حر حالة وجهان .
فعلى المذهب في جواز توقيت النجمين بساعتين وعدمه فيعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب فيه خلاف في الانتصار .
قلت الصواب الثاني .
وإن كان ظاهر كلام الأصحاب الأول .
وتقدم في أواخر العتق هل يصح شراء العبد نفسه من سيده بمال في يده أم لا .
وعلى المذهب أيضا تكون الكتابة باطلة من أصلها على الصحيح ذكره القاضي والشريف وأبو الخطاب وغيرهم .
وصرح بن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد