.
ولو وصى بعتقه أو أبرأه من الدين اعتبر أقلهما من ثلثه ولو حمل الثلث بعضه عتق وباقيه على الكتابة ولو أقر في المرض بقبض النجوم سلفا جاز .
قوله ( وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح ) .
صحة كتابة المميز لعبده بإذن وليه مبنية على صحة بيعه بإذن وليه على ما تقدم في أول كتاب البيع والصحيح صحة بيعه فكذا كتابته .
وقوله ( ويحتمل أن لا يصح ) .
هذا الاحتمال لأبى الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى في هذا الباب .
وقيل تصح كتابته بغير إذن وليه وفي الموجز والتبصرة تصح من بن عشر .
قوله ( وإن كاتب السيد عبده المميز صح ) .
بلا نزاع وظاهر كلامه أنه لا يصح أن يكاتب غير المميز ولا المجنون ولو فعل لم يصح ولا يعتقان بالأداء بل يتعلق العتق به إن كان التعليق صريحا وإلا فوجهان في العتق وأطلقهما في الفروع .
أحدهما يعتق بتعليق العتق به لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة اختاره القاضي .
والثاني لا يعتق وهو المذهب اختاره أبو بكر وقدمه في الرعايتين والفائق وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب والحاوي الصغير ونصره المصنف والشارح .
قال في القواعد الأصولية والمذهب لا يعتق بالأداء خلافا لما قال القاضي .
قوله ( ولا يصح إلا بالقول وينعقد بقوله كاتبتك على كذا وإن لم يقل فإذا أديت إلى فأنت حر ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب