.
فائدتان .
إحداهما لو ولدت الموصى بوقفها أو عتقها قبل موت الموصى لم يتبعها ذكره القاضي في الموصى بعتقها وقياسه الأخرى .
ويحتمل أن يتبع في الوصية بالوقف بناء على أن فيه ثبوت التحرير دون التمليك قاله في القواعد .
الثانية ولد المدبر من أمة المدبر نفسه كالمدبر نص عليه قدمه في الفروع قال المصنف والشارح فإن تسرى المدبر بإذن سيده فولد له فروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم يتبعونه في التدبير واقتصر عليه .
وذكر جماعة أنه لا يتبعه قاله في الفروع .
قال في الرعايتين ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح بل يتبع أمه وقال في الفروع أيضا وولده من غير أمته كالأم فجزم بأنه كالأم .
وقال في الفائق وولد المدبر تابع أمه لا أباه في أصح الوجهين .
قال في الحاوي الصغير ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح الوجهين .
قال الزركشي والخرقى رحمهما الله إنما حكم على ولد المدبرة .
أما ولد المدبر فلا يتبع أباه مطلقا على المذهب .
وعنه يتبعه وظاهر كلامه في المغنى الجزم بها في ولده من أمته المأذون له في التسري بها ويكون مدبرا انتهى .
تنبيه ظاهر قوله ( وله إصابة مدبرته ) .
أنه سواء شرطه أو لا وهو صحيح نص عليه ولا أعلم فيه خلافا .
ويجوز له وطء ابنتها إن لم يكن وطىء أمها على الصحيح من المذهب .
قال في الفائق في أصح الروايتين وقدمه في المغنى والشرح وعنه لا يجوز .
قوله ( وإذا كاتب المدبر أو دبر المكاتب جاز