.
قوله والنفاس مثله إلا في الاعتداد .
ويستثنى أيضا كون النفاس لا يوجب البلوغ لأنه يحصل قبل النفاس بمجرد الحمل على ما يأتي بيانه في كلام المصنف في باب الحجر وهذا المذهب مطلقا في ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا تمنع من قراءة القرآن وإن منعنا الحائض وقدمه في الفائق ونقل بن ثواب تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض واختاره الخلال وقال في النكت قد يؤخذ من كلام بعض الأصحاب إيماء إلى أن الكفارة تجب بوطء النفساء رواية واحدة بخلاف الحيض وذلك لأن دواعي الجماع في النفاس تقوى لطول مدته غالبا فناسب تأكيد الزاجر بخلاف الحيض قال وهو ظاهر كلامه في المحرر والذي نص عليه الإمام أحمد والأصحاب أن وطء النفساء كوطء الحائض في وجوب الكفارة لأن الحيض هو الأصل في الوجوب قال ولعل صاحب المحرر فرع على ظاهر المذهب في الحائض .
قوله وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق .
وهذا المذهب وعليه الجمهور وقيل لا يباحان حتى تغتسل وأطلقهما في الطلاق في الرعايتين والحاويين وبن تميم وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة أبيح الصوم ولم تبح سائر المحرمات .
قوله ولم يبح غيرهما حتى تغتسل .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه تباح القراءة قبل الاغتسال اختارها القاضي وقال هو ظاهر كلامه وهي من المفردات ومن يقول تقرأ الحائض والنفساء حال جريان الدم فهنا أولى وقيل يباح للنفساء دون الحائض اختارها الخلال وتقدم رواية بن ثواب وأطلقهن بن تميم .
تنبيه شمل كلامه منع الوطء قبل الغسل وهو صحيح لكن إن عدمت