.
وإن وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل وجود الصفة وهي مسألة المصنف هنا فصحح عدم التبعية وهو المذهب صححه في النظم وشرح بن منجا وقدمه في الشرح والفروع .
والوجه الثاني يتبعها جزم به في الوجيز وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد الفقهية .
فائدة لا يتبع الولد أمه إذا كان منفصلا حال التعليق بلا خلاف أعلمه .
قوله ( وإذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف أو علي ألف عتق ولا شيء عليه ) .
إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف عتق ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح هكذا ذكره المتأخرون من أصحابنا .
قال في الفروع يعتق ولا شيء عليه على الأصح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه الناظم .
وعنه لا يعتق إن لم يقبل وأطلقهما في المحرر .
وإذا قال لعبده أنت حر على ألف فقدم المصنف هنا أنه يعتق مجانا بلا قبول وهو إحدى الروايتين ونصره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات وهو منها .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
وعنه إن لم يقبل العبد لم يعتق وهذا المذهب .
قال المصنف هنا وهو الصحيح وصححه في الشرح وشرح بن منجا