.
فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال اخدم زيدا سنة بعد موتى ثم أنت حر .
فعلى الصحة لو أبرأه زيد من الخدمة عتق من حينه على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يعتق إلا بعد سنة فإن كانت الخدمة لبيعه وهما كافران فأسلم العبد ففي لزوم القيمة عليه لبقية الخدمة روايتان ذكرهما بن أبى موسى .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
إحداهما لا تلزمه ويعتق مجانا جزم به في المنور .
قلت وهو الصواب .
والرواية الثانية تلزمه .
ولو قال لجاريته إذا خدمت ابنى حتى يستغنى فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغنى عن الرضاع على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
وقال بن أبى موسى لا تعتق حتى يستغنى عن الرضاع وعن أن يلقم الطعام وعن التنجى من الغائط .
نقل مهنا لا تعتق حتى يستغنى قلت حتى يحتلم قال لا دون الاحتلام .
قوله ( وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح على روايتين ) .
وأطلقهما في المستوعب والحاوي الصغير والهداية والمذهب .
إحداهما يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله المختار لعامة الأصحاب حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه .
قال في القواعد هذا المشهور من المذهب