.
قال في القواعد وهذا التفريق لا أثر له إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك انتهى .
والرواية الثانية لا تعود الصفة جزم به أبو محمد الجوزى في الطريق الأقرب قال في الفائق وهو أرجح وقدمه في الخلاصة .
وعنه لا تعود الصفة سواء وجدت حال زوال ملكه أو لا حكاها الشيخ تقي الدين رحمه الله وذكرها مرة قولا .
قوله ( وتبطل الصفة بموته فإن قال إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر أو أنت حر بعد موتى بشهر فهل يصح ويعتق على روايتين ) .
ذكر المصنف مسألتين الأولى إذا قال إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر وأطلق فيها روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والفروع والفائق وشرح بن منجا والحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما لا يصح ولا يعتق بوجود الشرط وهو الصحيح صححه المصنف والشارح وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والنظم .
والرواية الثانية يصح ويعتق صححه في التصحيح والبلغة وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين .
فعلى هذه الرواية لا يملك الوارث بيعه قبل نقله كالموصى به قبل قبوله قاله جماعة منهم صاحب الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
والمسألة الثانية إذا قال أنت حر بعد موتى بشهر فأطلق المصنف فيه الروايتين