الفروع قريبا عند قوله وإن ملك سهما ممن يعتق عليه فإن الحكم هنا وهناك واحد عند الأصحاب فلا حاجة إلى إعادته .
تنبيه يأتي قريبا إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم هل يسرى أم لا .
قوله ( وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا ) .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والخرقى وغيرهما .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
قال الزركشي هو المذهب المجزوم به بلا ريب .
ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه وهو لأبى الخطاب في الهداية .
وجزم به في المذهب إلا أن تكون النسخة مغلوطة $ فائدتان .
إحداهما يتصور عتقهما معا في صور .
منها أن يتفق لفظهما بالعتق في آن واحد .
ومنها أن يعلقاه على صفة واحدة .
ومنها أن يوكلا شخصا يعتق عنهما أو يوكل أحدهما الآخر .
قوله ( وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين ) .
وهو المذهب صححه في التصحيح والمصنف والشارح والناظم