.
الرابعة مفهوم كلام المصنف أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه وهو الصحيح من المذهب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه أن يعتق واختاره .
الخامسة مفهومه أيضا أنه لو لعن عبده لا يعتق عليه بذلك وهو صحيح وهو المذهب .
وذكر بن حامد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من لعن عبده فعليه أن يعتقه أو لعن شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق به .
قال ويجئ في لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها .
قال بن رجب في شرح حديث لبيك ويشهد لهذا في الزوجة وقوع الفرقة بين المتلاعنين لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر قد حقت عليه اللعنة أو الغضب .
السادسة لو وطىء جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها عتقت وإلا فلا قاله في الرعاية الكبرى .
قوله ( وإن أعتق السيد عبده فماله للسيد ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم وعنه للعبد .
فائدة مثل ذلك في الحكم لو أعتق مكاتبه وبيده مال على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه له .
وإن فضل فضل بعد أداء الكتابة فهو للمكاتب .
تنبيه قوله ( وإن أعتق جزءا من عبده معينا أو مشاعا عتق كله