.
واقتصر عليه في الفروع وقال ويتوجه فيه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو أعتق جارية ونيته بعتقها أن تكون مستقيمة لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية .
الثانية لو أعتق عبده أو أمته واستثنى نفعه مدة معلومة صح نص عليه لحديث سفينة .
وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته قاله في القاعدة الثانية والثلاثين .
قال وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها لأنه استثنى الانتفاع بالبضع ويملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقدا في آن واحد .
ويأتي بعض ذلك في هذا الباب عند قوله وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة إن شاء الله .
الثالثة قال في الرعايتين والفائق يصح العتق ممن تصح وصيته .
قال في الفائق وإن لم يبلغ نص عليه قاله في الرعاية الكبرى .
وعنه بل وهبة انتهى .
وقال في المذهب يصح عتق من يصح بيعه .
قال الناظم ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله في المؤكد .
وقدم هذا في المستوعب .
وقال بن عقيل يصح عتق المرتد .
وقطع المصنف وغيره أنه لا عتق لمميز