.
وعلى العمل بالحالين يسقط ولد الابن هنا لو كان مع ولد الصلب أخته قاله في الرعاية الكبرى وفي الصغرى ولو كان بزيادة واو $ فوائد .
الأولى لو أعطيت الخناثى اليقين قبل اليأس من انكشاف حالهم نزلتهم بعدد أحوالهم بلا خلاف وكذا حكم المفقود كما تقدم .
الثانية لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له صح إن كان بعد البلوغ وإلا فلا .
الثالثة قال المصنف لقد وجدنا في عصرنا شيئا لم يذكره الفرضيون فإنا وجدنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج .
أما أحدهما فذكروا أنه ليس له في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا على الدوام .
والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول .
وسألت من أخبرني عن زيه فقال يلبس لبس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة .
وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه .
قال المصنف فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى لكنه لا يمكن اعتباره بمباله فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى في موضع ومن له ثقب واحد يخرج منه البول والمنى والدم فله حكم الخنثى .
وقال في موضع آخر وإن كان له ثقب واحد يرشح منه البول فهو خنثى مشكل كما تقدم