.
قدمه في الفائق والرعايتين .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم .
وقيل لا يؤخذ منه ضمين .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع .
قوله ( فإن قدم أخذ نصيبه ) بلا نزاع .
وقوله ( وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ) .
هذا الصحيح صححه في المحرر والنظم .
قال في الفائق هو قول غير صاحب المغنى فيه .
وقطع به في الكافي والوجيز وشرح بن منجا .
وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير .
وقيل يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغنى .
وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع وحكاهما في الشرح روايتين .
قال في الفروع والمعروف وجهان .
قلت لم نر من حكاهما روايتين غيره .
فعلى الأول يقضي منه دين المفقود بلا نزاع .
وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته وصححه في المحرر وغيره .
قال في الفائق يقضي منه تلك الحالة دينه وينفق على زوجته وغير ذلك انتهى .
وعلى الثاني لا يقضي منه دينه ولا ينفق منه على زوجته ولا عبده ولا بهيمته جزم به صاحب المحرر والتهذيب والفصول والمستوعب والمغنى وغيرهم .
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة يقسم ماله بعد انتظاره .
وهل تثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أولا تثبت إلا من حين