.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وقدمه في الفروع والشرح .
وعنه يرث .
قال في الخلاصة ورث في الأصح .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح بن منجا .
تنبيه قوله ( وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فهو المستهل ) .
مراده إذا كان إرثهما مختلفا فلو كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى أخوين لأم لم يقرع بينهما ويقرع فيما سوى ذلك وهو واضح $ فائدتان .
إحداهما لو مات كافر عن حمل منه لم يرثه الحمل للحكم بإسلامه قبل وضعه على الصحيح من المذهب نص عليه ونصره في القواعد الفقهية .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
وقيل يرث اختاره القاضي في بعض كتبه .
قال في الفروع وهو أظهر .
قلت وهو الصواب .
وفي المنتخب للشيرازي يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه .
ثم ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد قسم الميراث .
الثانية إذا مات كافر عن حمل من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف أمه حاملا من غير أبيه فحكمه حكم المسألة الأولى قاله الأصحاب .
قال في الرعاية ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب