.
ومثاله في الذكر والأنثى لو خلف زوجة أو خلفت زوجا وأما حاملا قاله في الرعاية الكبرى وفيه نظر ظاهر .
قوله ( وإذا استهل المولود صارخا ورث وورث ) مخففا .
هذا المذهب نقله أبو طالب .
قال في الروضة هذا الصحيح عندي .
وجزم في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يرث أيضا بصوت غير الصراخ .
قوله ( وفي معناه العطاس والتنفس ) .
هذا المذهب نص عليه في العطاس .
وجزم به في الرعايتين والوجيز والحاوي الصغير والهداية والخلاصة وغيرهم .
وجزم به في المذهب في العطاس وقدمه في الفائق .
وقال القاضي وأصحابه وجماعة في التنفس .
قال في الفائق وشرط القاضي طول زمن التنفس .
وقال في الترغيب إن قامت بينة أن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي .
وقال في المذهب ومسبوك الذهب في هذا الباب فإن تحرك أو تنفس لم يكن كالاستهلال .
ونقل بن الحكم إذا تحرك ففيه الدية كاملة ولا يرث ولا يورث حتى يستهل .
وظاهر ما قدمه في الفروع أن مجرد التنفس كالاستهلال .
وقال في الفائق وعنه يتعين الاستهلال فقط .
قوله ( والارتضاع