.
وهو احتمال في الرعاية وقول في الفروع ووجه للقاضي في المجرد .
والثاني يكفي وجودها عند الموت فقط وهو أحد وجهي المصنف .
صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور .
والثالث يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط وهو المذهب وهو ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته .
ونصره المصنف والشارح .
وقدمه في النظم والفروع .
ويحتمله الوجه الثاني للمصنف .
والرابع يكفي وجودها عند الوصية فقط وهو احتمال في الرعاية وتخريج في الفائق .
وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ويضم إليه أمين .
قال في الرعاية ومن كان أهلا عند موت الموصى لا عند الوصية إليه فوجهان ومن كان أهلا عند الوصية إليه فزالت عند موت الموصى بطلت .
قلت ويحتمل أن يضم إليه أمين .
فإن كان أهلا عند الوصية ثم زالت ثم عادت عند الموت صحت وفيها احتمال كما لو زالت بعد الموت ثم عادت انتهى .
قوله ( وإذا أوصي إلى واحد وبعده إلى آخر فهما وصيتان ) .
نص عليه .
( إلا أن يقول قد أخرجت الأول ) نص عليه .
( وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه ) .
نص عليه وذكر الحارثي ما يدل على رواية بالجواز
